الباب الاول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام تأديبية
المادة 40
طبقا للأحكام الواردة في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد العقوبات المطبقة على موظفي الأمن الوطني على النحو التالي :
الدرجة الأولى :
الانذار الشفوي الانذار الكتابي التوبيخ التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة ايام. 2718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدرجة الثانية :
التوقيف عن العمل من 4 الى 8 ايام الشطب من جدول الترقية.
الدرجة الثالثة :
النقل الاجباري انزال الرتبة الفصل مع الاشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون اشعار مسبق ولا تعويضات.