مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 3
يتكون موظفو الامن الوطني من :
موظفي الشرطة المكلفين بمهام حفظ النظام العمومي أو اقراره وحماية الاشخاص والممتلكات، وبالاضطلاع عموما بمهام الأمن الوطني كما تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المستخدمين الشبيهين بموظفي الأمن الوطني.
المكلفين بأعمال تكميلية للدعم الاداري والفني الضروري للقيام بمهام الامن الوطني.