مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة التعيين
المادة 38
يمكن أن ينقل موظفو الشرطة بطلب منهم بعد قضاء مدة ثلاثة (3) أعوام متتالية في نفس البلدة أو الدائرة الادارية.
وتكفل ادارة الأمن الوطني الإيواء أو المسكن حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به عندما يكون النقل لفائدة المصلحة.