مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة التعيين
المادة 36
يمكن موظفي الشرطة أن ينقلوا الى منصب آخر أو يعينوا فيه عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك.
ويمكن الطعن في هذا القرار لدى لجنة الموظفين طبقا لأحكام المادة 120 من المرسوم رقم 85 -- 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.