مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة التعيين
المادة 35
يجب على موظفي الشرطة المعينين في الوحدات المؤلفة أن يقضوا فيها مدة عمل لاتقل عن خمس
(5) سنوات، طبقا للتنظيم المعمول به.
وبهذه الصفة، تمنح زيادة الأقدمية في حدود سنة واحدة بالنسبة لكل شريحة عامين (2) في ممارسة العمل سواء الترقية في الدرجة المتصلة المتصلة بالسلك، أو لتخفيض الأقدمية المطلوبة بمقتضى الامتحانات والمسابقات المفتوحة للانتقال الى سلك أعلى، وهذا بعد استشارة لجنة الموظفين.