الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 33
يمكن بناء على اقتراح من رئيس المصلحة، وبعد استشارة لجنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الشرطة ممن أثبتوا قدرتهم على نيل استحقاق استثنائي أثناء ممارسة وظائفهم، سواء نتيجة فعاليتهم و مردودهم في العمل أو بالنظر لمجهودات شخصية ساهمت في | رفع قدرة المصالح، وتحسين سيرها احدى المنافع أو الامتيازات الآتية :
الترقية الاستثنائية الى الرتبة العليا مباشرة، ويخضع المعنيون لمتابعة دورة تكوين عندما تتطلب الترقية في الرتبة ذلك،
- زيادة درجة أو درجتين اضافيتين اسداء امتيازات تشريفية منصوص عليها في هذا المرسوم