الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 30
بغض النظر عن الاحكام المحددة في هذا القانون عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
على أن هذه التغييرات تبقى محددة بالنصف على الأكثر من النسب المحددة بواسطة طرق التوظيف عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم الكفاءة دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المطلوب شغلها.