مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 29
بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا يمكن أن يوظف أحد في الامن الوطني :
أ - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية،
ب - ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية ليل نهار من خلال فحص طبي، وستحدد شروط الكفاءة البدنية للمترشحين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية
ج - ما لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية.
يخضع موظفو الأمن الوطني لتحقيق اداري يسبق تعيينهم.