مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 27
يمكن أن تقدم علاوة تعويض عن الضرر لموظف الشرطة الذي تعرض عند ممارسته وظائفه أو خلالها لضياع ممتلكاته نتيجة لحوادث شغب أو اضطرابات أو اثناء أحداث استثنائية، وستوضح كيفيات تنفيذ هذه المادة في قرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.