مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 20
يدعى موظفو الامن الوطني الممارسة وظائفهم بالنهار وبالليل.
ويمكن أن تؤجل الراحة الاسبوعية. 2716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعوض الساعات المؤداة خارج المدة القانونية المحددة للعمل اما بفترة راحة معادلة تمنح في أقرب الآجال الموافقة لفائدة المصلحة أو بعلاوة طبقا للتنظيم المعمول به.