مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 18
يجب على موظفي الشرطة المنتمين للفئة ذات الزي الرسمي ارتداء هذا الزي خلال ساعات العمل الا اذا أعفتهم السلطة الادارية اعفاء صريحا من ذلك.
كما يمكن الزام موظفي فئات الاسلاك المشتركة ضابط الشرطة بارتداء زي الشرطة حسب الظروف والشروط التي ستحدد بقرار من وزير الداخية.
ويحدد الزي وشارات الهيئة والقبعة والرتبة وكذلك التجهيزات الادارية وفقا للمادة 8 أعلاه.