مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 15
يجب على موظفي الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة أن يعملوا خلال حياتهم المهنية لمدة تتراوح بين عامين (2) وثلاثة (3) أعوام متتالية بإحدى مصالح الشرطة بولايات الجنوب أو بمصلحة منعزلة يحدد تصنيفها بقرار من وزير الداخية.