مرسوم تنفيذي رقم 91-524
· ج.ر عدد 69 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والإلتزامات
المادة 13
طبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه فان اللجوء الى الاضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ممنوع منعا قاطعا على موظفي الامن الوطني ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات.
ويقمع انتهاك هذا الحظر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.