مرسوم تنفيذي رقم 91-523
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
المادة 3
يحدد وزير الاقتصاد كيفيات وشروط دفع هذه التخصيصات.