مرسوم تنفيذي رقم 91-523
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
المادة 2
يحدد الحساب رقم 302 061 ما يلي :
في الايرادات :
التخصيصات من الميزانية المقررة لهذا الغرض.
في النفقات :
التخصيصات بأموال خاصة ومساعدات مالية تمنح الى :
المؤسسات العمومية الاقتصادية المؤسسات غير المستقلة ذات الطابع الوطني أو المحلي وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
يكون لهذه التخصيصات طابع رؤوس أموال تجارية.