مرسوم تنفيذي رقم 91-522
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة 9
يقرر سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا وزير النقل.
يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة متعمدة ما ضد التشريع أو التنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة وتقاليدها ويصدر السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة.