المادة 8
يجب على المستعمل، فضلا عن احترام أحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه والمتعلق بممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، أن يقوم بما يأتي :
- أن يؤدي التزاماته تجاه موكله حسب اعراف المهنة وتقاليدها،
- أن يقدم نوعية جيدة للخدمات
- أن يحترم القوانين والانظمة التي تحكم النشاط،
- أن يعمل بسرعة معقولة قصد تفادي الممارسات التدليسية أن يعنى العناية اللازمة بتداول الاموال التي يتولى تسييرها باسم موكله.
وكل اخلال باحدى الالتزامات المذكورة أعلاه، يترتب عليه توقيف رخصة الممارسة أو سحبها.