مرسوم تنفيذي رقم 91-522
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة 7
اذا تم التنازل عن المحل التجاري المستعمل لممارسة نشاط الوكالة أو السمسرة، أو حصلت وفاة صاحب الرخصة أو عجزه، فان المشتري لا يمكنه أن يواصل الاستغلال ما لم يحصل مسبقا على ترخيص حسب الشروط المحددة في هذا النص.