مرسوم تنفيذي رقم 91-522
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
المادة 4
يجب على الاشخاص الطبيعيين والشركات أو المؤسسات التابعة للقانون الجزائري تقديم ما يلي فضلا عن ذلك :
شهادة أو وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المطلوب والمتصل بالنشاط الملتمس
- كفالة شخصية وتضامنية أو كفالة مصرفية يحدد مبلغها وزير النقل تبعا لطبيعة الترخيص. **