المادة 3
يتوقف الترخيص بممارسة مهام الوكيل والسمسار البحريين على تقديم ملف يتكون مما يأتي : 1 (1) بالنسبة للأشخاص الطبيعين :
طلب يعده المعني، يوضح فيه النشاط المطلوب ممارسته تصريح يشهد بامتلاك محل كشف توضيحي للمحل والتجهيزات شهادة ميلاد شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية ( لا تتجاوز 3 أشهر ) . 2 (2) بالنسبة للشركات أو المؤسسات الخاضعة للقانون | الجزائري :
طلب يعده المدير أو الوكيل المؤهل نسخة من القانون الاساسي أو عقد الانشاء، نسخة من العقد المتضمن تعيين المسيرين شهادة تثبت إمتلاك محل.