مرسوم تنفيذي رقم 91-518
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. 2674
المادة 3
ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الملحق جزيرة رأس شقون جزيرة الحبيبات جزيرة بلان جزيرة أرزيو الصغيرة رأس الابرة رأس ايفي رأس كولمبي رأس تنس رأس سيقلي رأس كربون رأس كوربلان رأس الأشقر جزيرة سريجينة
- رأس الحديد رأس عطية رأس بوغاروني رأس الحراسة