المادة 3
ينشر هذا المرسوم، الذي يسري ابتداء من أول يناير سنة 1991، في الجريدة الرسمية للجمهورية ان رئيس الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد
- بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن عام 1412 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون غزالي الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن.
يرسم ما يلي :