مرسوم تنفيذي رقم 91-518 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح تعويض عن المنصب المصنف لفائدة بعض المستخدمين في نظام الاشارة البحرية الذين يقومون بمهام حراسة المنارات المعزولة. 2674
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-329
« كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الت نف يذيين رقم 91-516 ورقم 91-518 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-329
مرسوم تنفيذي رقم 11-329 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يؤسس الن ظام الت عويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.