مرسوم تنفيذي رقم 91-517 · ج.ر عدد 68 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-517 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للادراة المكلفة بالتجهيز والسكن. 2673

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.