مرسوم تنفيذي رقم 91-517
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-517 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تأسيس تعويض عن الخدمات الاستثنائية لفائدة بعض العمال التابعين للادراة المكلفة بالتجهيز والسكن. 2673
المادة 2
تستبعد الاستفادة من الرتب والمناصب النسبة بالقياس الى الأجر الاساسي رئيس قسم فرعي 10 % مفتش التعمير 10 % رئيس استغلال السدود 10 % رئيس فرع 10 % رئيس فرق 10 % عون تقني متخصص 10 % عون تقني 10 % عون اشغال 10 % عون صيانة 10 %