المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 51491 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها. - ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، ولاسيما المادة 81 4 و 116 – 2 منه ، / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 63-259 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 ، الذي يحرم ذبح الحيوانات من فصيلتي الحمير والخيم التي يقل سنها عن 12 عاما، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمحدد شروط ممارسة اعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، يرسم ما يلي :