مرسوم تنفيذي رقم 91-513
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
المادة 4
يجب على البيطري، المدعو الى مخالفة أحكام المادة 2 من هذا المرسوم أن يبين في الشهادة التي يسلم المالك اياها ويحتفظ بنسخة منها، أسباب الذبح وتاريخه ومكانه .