المادة 3
يحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة الى كل قنطار من بذور محصول سنة 1992 ، والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي :
رقم 2 الى رقم 3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 540,50 517,00 586,50 561,00 1311,00 1254,00 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 1892,00 1857,60 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20
1 - الحبوب :
- جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى
- رقم 1 : 15% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى
- رقم 2 الى رقم 3 : 10% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ب - القطانيات الغذائية والعلقية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الكلف الاضافية | المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى :
لانتاج البذور المحدد مبلغها عن كل قنطار كما يأتي :
- رقم . 1 : 10% من السعر الادنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى. 2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رقم 2 الى رقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى.