مرسوم تنفيذي رقم 91-513
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
المادة 3
يتعين على البيطري المخول قانونا لدى مذبح أو مسلخ مراقبة الحيوانات المقدمة للذبح، وفحص حالتها الفيزيولوجية والوثائق البيطرية المرافقة لها.
ويمكن البيطري، مخالفة لاحكام المادة 2 أعلاه، ان يرخص تحت مسؤوليته وفي حالة الضرورة القصوى بذبح الحيوانات المبينة في المادة 2.