مرسوم تنفيذي رقم 91-513
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 83 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم فصيلة الحيوانات الممنوع ذبحها بغرض القصابة وسنها وحالتها الفيزيولوجية.