المادة 2
تبين مطابقة العتاد المبيع في الجزائر المعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستورد المعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج للعتاد المبين في القائمة المذكورة أعلاه وكذلك طبيعة المرسل اليه بواسطة شهادة يبين نموذجها في الملحق 2 يسلمها مدير المؤسسة المعنية الى :
ا - الصناع المحليين ) في صورتين ) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة لاثاث حساباته، والنسخة الثانية يرسلها مع التصريح برقم أعماله لتبرير البيع المعفى من الضرائب،
ب - الى مصلحة الجمارك ) في صورة واحدة ) عندما يكون العتاد مستوردا من طرف المؤسسة المستفيدة.