مرسوم تنفيذي رقم 91-512
· ج.ر عدد 68 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-512 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد تطبيقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 1991 قائمة التجهيزات والمواد المقتناة بالاعفاء من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج لفائدة مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الخطي والصوتي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام. 2662 / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 ( تابع )
المادة الأولى
تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية والمنتوجات الاستهلاكية المبينة قائمتها في الملحق الاول لهذا المرسوم المقتناة من طرف مؤسسات الصحافة المكتوبة ومؤسسات النشر الكتابي والمؤسسات السمعية البصرية للانتاج والتوزيع العمومي لمؤلفات الاعلام لحسابها فيما يخص المواد الاولية والمواد الاستهلاكية.