مرسوم تنفيذي رقم 91-505
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-505 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 2624
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تقدمه الموافقة وزير الصحة.
كما يمكنها التدخل بصفة مباغتة بطلب من وزير الصحة.
يحرر المفتش العام بعد كل مهمة تفتيش أو مراقبة تقريرا يقدمه لوزير الصحة.