المادة 3
تقوم المفتشية العامة بالتحقيقات في الوثائق وفي عين المكان سواء منها الاجمالية أو المركزة المتعلقة خصوصا بالشروط والاساليب الخاصة بما يلي :
تطبيق البرامج الوطنية التي تضعها وزارة الصحة، نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين، تنظيم الهيئات والهياكل وتسييرها، تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها .
يمكن المفتشية العامة بعد تدخلاتها اقتراح كل إجراء مفاده تحسين ممارسة أعمال الهيئات والهياكل والمؤسسات التي تم فحصها وتدعيمها.