مرسوم تنفيذي رقم 91-504
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
المادة 6
يحول إلى الهيكل المحدث بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل من كل نوع المرتبطة بعمل مفتشية المجاهدين وذوي الحقوق في إطار المرسوم رقم 91-166 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المذكور أعلاه.