مرسوم تنفيذي رقم 91-504
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
المادة 5
يكلف مدير المجاهدين بتسيير الاعتمادات الممنوحة له ولجميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة له.