مرسوم تنفيذي رقم 91-504
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2591
المادة 4
تشتمل مديرية المجاهدين من 2 إلى 4 مصالح، وكل مصلحة تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر وذلك حسب أهمية المهام المسندة اليها.
وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.