مرسوم تنفيذي رقم 91-503
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. 2622
المادة 5
تشتمل مديرية الموظفين والتكوين على ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين 2 3 المديرية الفرعية للتكوين 3 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.