مرسوم تنفيذي رقم 91-503
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. 2622
المادة 4
تشتمل مديرية التنظيم والاسعافات وتنسيقها على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط الميداني 2 المديرية الفرعية للعمليات 3 المديرية الفرعية للاسعاف الطبي 4 المديرية الفرعية للمواصلات والاتصالات الميدانية.