مرسوم تنفيذي رقم 91-502
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
لا يجوز لمفتشي المفتشية العامة للمالية أن يترشحوا للعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة سبق أن راقبوها الا بعد مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الاخير.