الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 29
يدمج بصفة مفتش المالية من الدرجة الاولى : 1 2 مفتشو المالية المرسمون والمتمرنون 2 المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون، الذين يقومون بمهام مفتش المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.