الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك مفتشي المالية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 24
يقوم مفتش المالية من الدرجة الاولى بتنفيذ عمليات الفحص أو مهام المراجعة الموكلة اليه بعين المكان وعلى أساس الوثائق المقدمة له اما وحده أو تحت سلطة واشراف رئيس فريق عمال، أو رئيس مهمة تفتيش وذلك في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم الجاري به العمل.
يقيد ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر يتحمل تبعتها امام مسؤوليه السلميين.
كما يمكن تكليفه بانجاز أعمال خاصة تتعلق بالخبرة أو الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية، وبتسييرها ووضعها المالي.