مرسوم تنفيذي رقم 91-502
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين العامين للمالية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 19
يمكن توظيف المفتشين العامين للمالية خارج الصنف من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بالمفتشية العامة للمالية والمسجلين في قائمة تأهيل تخضع لرأي لجنة تقييم مهني يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.