الباب الثاني — الأحكام التي تطبق على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين العامين للمالية › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 16
يكلف المفتش العام للمالية بمتابعة أعمال المراقبة داخل قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي الذي قد يسند اليه في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم المعمول به وتنسيقها والاشراف عليها.
يتولى المفتش العام للمالية، المكلف بقطاع تدخل خاص، تقويم مصالح الدولة والجماعات والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها على كافة التراب الوطني وفي حدود فرع نشاط معين.
يتولى المفتش العام للمالية المكلف بقطاع تدخل اقليمي، تقويم مصالح وجماعات وهيئات خاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها في حدود مقاطعة جهوية معنية.
يعد تقريرا سنويا عن نشاط قطاعه.
وهو الى جانب مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه يجري دراسات خاصة عند الحاجة، ويقوم دوريا بانجاز - تلاخيص تستند الى نتائج أعمال قطاعه يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم قطاع نشاطه وتسييره ونتائجه، أو يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه.
يساهم في التكوين الدائم للمفتشين.