المادة 8
بصرف النظر عن حدود المسافة المحددة في المادة الأولى أعلاه، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه، ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الالتحاق بمقر عمله أو بمقر سكناه الاعتياديين ضمن الفترات الزمنية المحددة في المادة 4 أعلاه غير أنه، عندما لا تتعلق ضرورات المهمة بعدم امكانية الالتحاق بمقر السكن أو مكان العمل الاعتياديين بين الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة السادسة مساء حتى التاسعة ليلا، تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الاطعام الى 25% من المبلغ المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه