مرسوم تنفيذي رقم 91-500
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
المادة 5
تضمن المؤسسة المستخدمة نقل العون وتتكفل بالمصاريف المطابقة لذلك أوتضمن رد مبلغها اذا دفعها العون مقدما، ويجب أن يختار خط السير من سلوك الطريق الاقصر من وسائل النقل البري والجوي، والاكثر اقتصادا واذا استعمل العون سيارته الشخصية بصفة استثنائية بناء على طلب من المؤسسة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد المنحة التعويضية عن مصاريف النقل والمقدرة على أساس دينارين (2.00 دج) عن الكيلومتر الواحد،