مرسوم تنفيذي رقم 91-500
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
المادة 13
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 والمرسوم رقم 87 – 200 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه