مرسوم تنفيذي رقم 91-500
· ج.ر عدد 67 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613
المادة 10
يتلقى العون قبل ذهابه في مهمة، تسبيقا مطابقا لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة، تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها العون بناء على تقديم وتسليم أصل الامر بالمهمة، وتبين في هذه الوثيقة الخدمات التي يكون قد استفاد منها العون طبقا للمادة 9 أعلاه