المادة 3
تؤهل هذه الاحكام مدير المؤسسة العمومية المحلية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يتولى عمليات التسيير والعمل تحت رقابة مندوب حسابات، يكلف بالسهر على مسك الحسابات وضبطها، المحلية المذكورة في المادة 4 أعلاه، حسب الاجراءات المقررة في هذا المجال ويترتب على ذلك، كلما دعت الحاجة، إعداد ما تقتضيه من تنظيمات ومقررات وعقود لاقرارها نهائيا.
وفي هذا الاطار، يتعين على الادارات والهيئات المعنية أن تتخذ أي إجراء وتقوم بأي عمل ضروري لتثبيت أية ممتلكات تحوزها المؤسسة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في شكل حق ملكية.