المادة 2
يقوم بتنفيذ عمليات المسار التقني التي تساهم في تعريف ممتلكات الكيانات الاقتصادية التي تسمى المؤسسات العمومية المحلية " وتقييمها، مديرو المؤسسات المذكورة المباشرون عملهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-94 (ج.ر عدد 22 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-50 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه حسب الآتي