مرسوم تنفيذي رقم 91-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية 1411 المحلية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية. 334 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 61 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 و 29 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورين أعلاه، وفي إطار ما يرسمه القانون رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخان في 7 أبريل سنة 1990 للنشاط الاقتصادي الذي تقوم به الجماعات المحلية، يحدد هذا المرسوم العملية التقنية الخاصة بتعيين الممتلكات التي يشملها الحكم القانوني السالف الذكر وتقييمها قصد التكفل بها حسب الاشكال والإجراءات المحددة في التشريع المعمول به